أرشيف الأخبار
بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 1474) لسنة 2015 م ، يستبدل بنص المادة 80 اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ( 809 ) لسنة 1975 م لقانون تنظيم الجامعات رقم ( 49 ) لسنة 1972 م النص التالي :
( لا يجوز للطالب أن يبقى بالفرقة أكثر من سنتين و يجوز لمجلس الكلية الترخيص للطلاب الذين قضوا بفرقهم سنتين التقدم إلى الامتحان من الخارج في السنة التالية في المقرررات التي رسبوا فيها وذلك فيما عدا طلاب الفرقة الاعدادية و الفرقة الاولى في الكليات التي ليس بها فرقة اعدادية .
و يجوز لمجلس الكلية علاوة على ما تقدم الترخيص لطلاب الفرقة قبل النهائية و الفرقة النهائية بفرصتين إضافيتين للتقدم الى الامتحان من الخارج و بالنسبة الى الكليات التي تكون مدة الدراسة بها خمس سنوات على الأقل .. يعامل طلاب الفرقة الثانية بالكليات التي ليس بها فرقة اعدادية معاملة طلاب الفرقة قبل النهائية .
وإذا تخلف الطالب عن دخول الامتحان بعذر قهري يقبله مجلس الكلية فلا يحسب غيابه رسوباً .
و يعتبر الطالب المتغيب عن الامتحان بغير عذر مقبول راسباً بتقدير ضعيف جداً ) .
ضوابط قبول أعذار الطلاب عن عدم أداء الامتحان :